الشيخ محمد باقر الإيرواني

12

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

وبالجملة القطع فيما كان موضوعا . . . : أي القطع الطريقي فإنه موضوع عقلا للمنجّزيّة والمعذّريّة . ثمّ إن قوله : لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع إشارة إلى جواب السؤال الأوّل ، وقوله : ولا من حيث المورد إشارة إلى جواب السؤال الثاني ، وقوله : ولا من حيث السبب إشارة إلى جواب السؤال الثالث . بل تشهد بكذبها . . . : لا حاجة إلى تحقيق حال النسبة وإطالة الحديث من هذه الناحية ونقل كلام الأسترآبادي بشواهده الثلاثة ، فإن ذلك تحقيق لمطلب غير مهم ، إذ المهم هو تحقيق حال الفكرة سواء أفرض وجود قائل بها أم لا . لأنها لا تفيد إلّا الظن . . . : أي من باب أنها تفيد الظن فلو كانت تفيد القطع فكلامه ساكت عن ذلك . عن الصادقين : لعلّ الأنسب كونه جمعا لا مثنى . الرابع أن كل . . . : هذا مقول القول ، أي ذكر أن الدليل الرابع على انحصار المدرك بالسماع عن الصادقين في غير الضروريات أن كل . . . وقد أثبتنا سابقا . . . : هذا إشارة إلى الشاهد الأوّل . وقال في جملتها . . . : هذا شروع في مقدمة الشاهد الثاني ، أما نفس الشاهد الثاني فيأتي بقوله : إذا تأملت في هذا الدليل . . . ثمّ إن ضمير جملتها يرجع إما إلى الأدلة أو إلى كلماته . وأنت إذا تأملت . . . : هذا جزء من كلام الأسترآبادي ، وهو موضع الشاهد الثاني . وما مهّده من الدّقيقة : أي أن المقدّمة التي سمّاها بالدّقيقة الشريفة والتي ذكرها كمقدمة للدليل السابع هي قد ذكرها الشيخ الأعظم في